ذلك ، إلّا أنّ ترك الاستفصال من الإمام عن ظهور القرائن الدالة علىٰ التقدم وعدمها عند السائل يفيد العموم ، كما هو مقرّر في الاُصول .
وربما يدعىٰ أنّ قول السائل : ولا يعلم ، يفيد خلاف ذلك . وفيه ما فيه .
ثم إنّ الفأرة لا ذكر في الخبر لموتها ، فربما كان الحكم المذكور لعدم نجاسة عينها ، كما تقدم فيه القول (١) ، إلّا أنّ ترك الاستفصال في الخبر يفيد العموم للموت .
قوله :
وأخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أتعاد الصلاة ؟ قال : « لا » .
وأخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر ، قال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلاء » قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : « لا ، قد استعمل أهل الدار (٢) ورشّوا » .
__________________
(١) راجع ص ١٩٣ ـ ٢٠٠ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٣ : « بها » .