سألته عن المسح علىٰ القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه علىٰ الأصابع فمسحها إلىٰ الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلاً قال بإصبعين من أصابعه (١) ؟ فقال : « لا إلّا بكفّه » (٢) فمحمول علىٰ الفضل والاستحباب دون الفرض والإيجاب .
السند :
لا يخلو من خلل ، لأنّ الصواب عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، كما في الكافي والتهذيب (٣) .
المتن :
ظاهره تعيّن المسح المذكور فيه ، لكن الإجماع قد سمعت نقله ، غاية الأمر أنّ الإجماع علىٰ المسمّىٰ ، أمّا علىٰ عدم الإيصال إلىٰ الكعب ولو بإصبع فغير معلوم ، بل ظاهر ما نقلناه عن المحقق من الوجهين يعطي عدم الإجماع (٤) .
فما ذكره الشيخ : من أنّ الحديث محمول علىٰ الاستحباب . يحتاج إلىٰ تفصيل ، وقدّمنا احتجاج العلّامة به في المختلف علىٰ الابتداء من الأصابع ، مع أنّه محمول علىٰ الاستحباب عند الأصحاب (٥) ، حتىٰ العلّامة
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٤ يوجد : ألا يكفيه .
(٢) الاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٤ في « ب » : إلّا بكفيه .
(٣) الكافي ٣ : ٣٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ٩١ / ٢٤٣ ، الوسائل ١ : ٤١٧ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٤ .
(٤) المتقدم في ص ٤١٥ .
(٥) انظر المختلف ١ : ١٢٣ .