الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر قال : « سبع دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال : « سبع دلاء » .
فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن الحسن بن موسىٰ الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاث (١) ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ الجواز ، والأوّل علىٰ الفضل والاستحباب ، ويكون العمل علىٰ الأول أولىٰ ، لأنّا متىٰ عملنا علىٰ الخبر الأوّل دخل هذا الخبر فيه ، ويكون قد عملنا بالاحتياط وتيقّنا الطهارة ، وإذا عملنا بهذا لم نكن واثقين بالطهارة ، ويمكن (٢) أن يكون الأوّل المعنىٰ فيه : إذا تفسخ ، والثاني إذا مات فاُخرج في الحال .
السند :
في الخبرين قد تقدم فيه ما يغني عن الإعادة .
المتن :
ما قاله الشيخ في الثاني من الحمل علىٰ الجواز ، كأنّ مراده به الإجزاء أو جواز الاقتصار عليه ، والاستحباب في الأوّل كأنّه أحد الفردين الواجبين
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٢ : أو ثلاثة .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٢ يوجد : أيضاً .