إلىٰ الأربعين دلواً ويتوضّأ ولا بأس » (١) قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال : « ينزح منه دلاء يسيرة ثم يتوضّأ منها » وسألته عن رجل يستقىٰ من بئر فرعف فيها هل يتوضّأ منها ؟ قال : « ينزح منها دلاء يسيرة » .
السند :
ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه .
المتن :
ظاهر صدره نزح ما بين الثلاثين إلىٰ الأربعين لدم ذبح الشاة ، واحتمال الاختصاص بمورد النص لا يخلو من وجه ، إلّا أنّي لا أعلم القائل بذلك .
والمنقول عن الشيخ القول بالخمسين للدم الكثير (٢) ، وصريح كلام الشيخ هنا فيما يأتي أنّ الدم الكثير له هذا المقدر (٣) ، واعتبار الخمسين لم أقف علىٰ دليله .
والمفيد صرح في المقنعة : بأنّ الدم الكثير ينزح له عشر دلاء (٤) . واستدل له الشيخ في التهذيب برواية محمّد بن إسماعيل الدالة علىٰ نزح الدلاء موجّهاً بأنّ أكثر عدد يضاف إلىٰ هذا الجمع عشرة ، فيجب أن نأخذ
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣ يوجد : به .
(٢) المبسوط ١ : ١٢ .
(٣) في « رض » : المقدار .
(٤) المقنعة : ٦٧ .