والخبر الثاني كما ترىٰ مضمر إلّا أنّ الأمر سهل .
المتن :
ظاهر في السبع في الفأرة ، والأخير مقيد بالتسلّخ ، وكأنّ الشيخ فهم أنّ التسلّخ والتفسّخ متحدان ، ولا نعلم وجهه ، وقد تقدم قول في هذا أيضاً لنوع مناسبة .
والمفيد قال : وإن تفسخت أو انتفخت ولم يتغير الماء بذلك نزح منها سبع دلاء (١) . وفي الفقيه : وإذا تفسخت فسبع دلاء (٢) . وفي رواية أبي عيينة : « وإن تفسخت فسبع دلاء » (٣) .
والجمع بينها وبين رواية أبي سعيد وبين الأخبار الاُخر يقتضي حمل المطلق علىٰ المقيد ، بمعنىٰ أنّه متىٰ حصل أحد الأمرين فالسبع ، لا ما يفهم من كلام الشيخ : إنّ التفسّخ هو التسلّخ ، وكأنّه غفل عن رواية أبي عيينة ، وهي مذكورة فيما يأتي .
لكن لا يخفىٰ أنّ الأخبار المعتبرة لا يصلح لتقييدها غير المكافئ ، وقد تقدم خبر أبي اُسامة الدال علىٰ السبع في الفأرة والطير ، وهو معتبر ، وحينئذٍ فالجمع بين الأخبار بحمل السبع علىٰ التفسخ أو التسلخ ـ ويستشهد له بالخبرين المرويين عن أبي سعيد وأبي عيينة ـ لا يخلو من وجه .
أمّا الخبر الدال علىٰ الخمس في الفأرة كما تقدم مقيداً بعدم التفسخ فقد يؤيد كون السبع للتفسخ ، ويحمل علىٰ الاستحباب ، أو الأكملية بالنسبة إلىٰ الثلاث ، فليتأمّل .
__________________
(١) المقنعة : ٦٦ .
(٢) الفقيه ١ : ١٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٣ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣ .