وإن أراد أنّ حكم الوزغة ـ من عدم الانتفاع بالماء ـ محمول علىٰ الكراهة كما أنّ الإراقة كذلك ، أمكن ، إلّا أنّ الذي يقتضيه ظاهر النص استحباب الإراقة ، ولزوم الكراهة لاستحباب الإراقة نظراً إلىٰ أن ترك المستحب مكروه ، فيه منع ؛ لتوقف الكراهة علىٰ النهي .
واحتمال أن يقال : إنّ الأمر بالشيء لمّا استلزم النهي عن الضد وهو الترك في الواجب علىٰ وجه التحريم فكذا في المندوب يكون النهي علىٰ وجه الكراهة .
قد خطر في البال قديماً ، إلّا أنّ الوالد ـ قدسسره ـ بعد عرضه عليه قال : إنّ كلام الاُصوليين لا يتناول هذا ؛ وفيه نوع تأمل ، إلّا أنّ التحقق في المقام محل كلام ، كما يعلم من أعطىٰ الحديث حق النظر .
فإن قلت : قوله في الحديث « غير الوزغ » ظاهره أنّه داخل في الأشباه فمن ثَمّ استثناه عليهالسلام ، وإذا دخل في الأشباه تحقق مقتضي الإراقة المذكورة في الخبر فيه ، ويتم مطلوب الشيخ في الجملة .
قلت : لو سلم ما ذكرت لدلّ الحديث علىٰ خلاف المطلوب ، من حيث إنّ السكب من الماء ثلاث مرّات لا يقتضي خلوص الماء ، والنهي عن الانتفاع بالماء مع السكب حينئذٍ لا فائدة فيه ، وإذا لم ينتفع بالماء كانت إراقته جميعاً أولىٰ ، فليتأمّل .
( اللّغة :
قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص (١) ) (٢) .
__________________
(١) القاموس المحيط ٤ : ٣٦٦ .
(٢) ما بين القوسين ساقط من « فض » .