المتن :
ربما كان له ظهور في الدلالة علىٰ إصابة الإناء ، فالجواب لا يقتضي العفو عن الدم ، كما قاله الشيخ ـ رحمهالله ـ ، إلّا أنّ مثل علي بن جعفر يستبعد منه السؤال عن إصابة الإناء من دون الماء ، ويدفعه اتساع باب الإمكان لقيام الاحتمال .
والمحقق في المعتبر قال نحو ما قلناه (١) .
واعترضه الوالد : ـ قدسسره ـ بأنّ العدول في مثله عن الظاهر إنّما يحسن مع وجود المعارض ، ولا معارض هنا ، لعدم العموم في أدلة نجاسة القليل .
وما ذكره بعض الأصحاب (٢) ؛ من معارضته برواية علي بن جعفر الصحيحة أيضاً عن أخيه عليهالسلام قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « لا » (٣) ؛ لا ريب أنّه لا يصلح للمعارضة كما لا يخفىٰ ؛ فإنّ نقط الدم لا تنافي غير البيّن منه (٤) .
نعم قد يقال علىٰ الوالد ـ قدسسره ـ : إنّ نفي الظهور في موضع المنع ، ( هذا .
ومن الغريب في المقام أنّ الكليني ـ رحمهالله ـ روىٰ الخبر الثاني من جملة الأوّل ، وعليه ، فالحمل علىٰ إصابة الإناء في الأوّل لا وجه له ، بعد مشاركة السؤال الثاني في ذكر الإناء ، فالغفلة من الأعلام عن مراجعة الكافي
__________________
(١) المعتبر ١ : ٥٠ .
(٢) المختلف ١ : ١٩ .
(٣) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، مسائل علي بن جعفر : ١١٩ / ٦٣ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١ .
(٤) معالم الدين : ٦ .