غسلين ومسحين ولو بنوع تكلّف ، أمكن الموافقة للسؤال ، فليتأمّل .
وما تضمنه الخبر الثاني من إطلاق جعل الوضوء بعد ما ذكر من دون اعتبار الغاية لعلّه سهل التوجيه ، وإن كان القول منقولاً بوجوب الوضوء لنفسه ، كما حرّرناه في موضع آخر .
قال :
وأخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، قال : توضّأت ولم أغسل ذكري ثم صلّيت فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : « اغسل ذكرك وأعد صلاتك » .
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا (١) أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتىٰ صلّيت فعليك إعادة الوضوء (٢) وغَسل ذكرك » .
فهذا الخبر محمول علىٰ أنّه لم يكن توضّأ ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غَسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء ، وإنّما يجب عليه غَسل الموضع حسب .
والذي يدل علىٰ ذلك :
ما أخبرني به الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٣ : إنّ .
(٢) في « رض » : الصلاة .