يغسله فيصلّي فيه ثم يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : « لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له » (١) .
وما قد يقال : من احتمال الفرق بين نجاسة الثوب ومحل البول ، ممكن لو وجد القائل به ، مع احتمال ما في المقام .
وربما يقال : إنّ الخبر المنقول عن الشيخ لا يخرج عن كونه مطلقاً ، وغيره من الأخبار الدالة علىٰ الإعادة في الوقت دون خارجه (٢) موجود ، كما سيأتي من المصنف ويأتي إن شاء الله بيانه ، وحينئذٍ يحمل هذا الخبر المبحوث عنه علىٰ الإعادة في الوقت ، بل ربما كانت الإعادة تدل عليه .
فإن قلت : قد نقل عن ابن إدريس دعوىٰ الإجماع علىٰ إعادة الناسي مطلقاً (٣) فكيف [ يحمل هذا الخبر علىٰ الإعادة ] (٤) في الوقت فقط ؟
قلت : لا يخلو مثل هذا الإجماع من إشكال ، كيف وقد نقل العلّامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقاً (٥) وسيأتي من الشيخ ما يدل علىٰ الإعادة في الوقت ، إلّا أنّ الاعتماد علىٰ القول في هذا الكتاب لا يخلو من تأمّل .
نعم يظهر من المعتبر علىٰ ما حكاه شيخنا ـ قدسسره ـ العمل بمضمون الخبر المتقدم عن العلاء ، لأنّه قال بعدها : وعندي أنّ هذه الرواية حسنة والاُصول تطابقها لأنّه صلّىٰ صلاة مشروعة مأموراً بها فيسقط الفرض بها ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣ .
(٢) الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب النجاسات ب ٤٣ .
(٣) السرائر ١ : ٢٧١ .
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ ، يحتمل الوقت ، بالإعادة ، غيّرناه لاستقامة المعنىٰ .
(٥) التذكرة ٢ : ٤٩٠ .