عثمان بن زياد ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ، فقال : « لا بأس » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الحياض التي (١) يبال فيها ، فقال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » .
أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها (٢) الجنب ، يتوضّأ (٣) منها ؟ فقال : « وكم قدر الماء ؟ » قلت : إلىٰ نصف الساق وإلىٰ الركبة ، قال : « توضّأ منه » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا نسافر ، ربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلىٰ جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ( ويبول فيه الصبي ) (٤) وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : « إن عرض في قلبك منه شيء [ فافعل ] (٥) هكذا ـ يعني افرج الماء بيدك ـ ثم توضّأ ؛ فإنّ الدين ليس بمضيق ، فإنّ الله
__________________
(١) ليست في الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٣ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٤ : منها .
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٤ : أيتوضّأ .
(٤) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
(٥) في النسخ والمصادر : فقل ، والظاهر ما أثبتناه .