الارتفاع لا يوجب الطهارة ، بل الشارع حكم بأنّ اليقين لا يرفعه إلّا اليقين أو ما في حكمه علىٰ معنىٰ بقاء حكمه ، والوجدان شاهد ، فقول بعض : إنّ يقين الطهارة لا يعارضه الشك ، في حيّز الإجمال ، لولا ما قلناه .
وقول شيخنا ـ قدسسره ـ في توجيه الاجتناب علىٰ تقدير تعيّن نجاسة أحدهما ثم اشتباهه بأنّ المنع من استعمال ذلك المتعيّن متحقق فيستصحب (١) .
يشكل بما قدّمناه من أنّ زوال يقين النجاسة ينبغي أن يرفعها علىٰ القواعد المقررة من أنّ النجاسة لا تثبت بالظن .
وأنت خبير بعد هذا كله أنّ مع دعوىٰ الاتفاق علىٰ الاجتناب بالإطلاق المتناول للصورتين لا ثمرة في البحث ، إلّا أن يتنازع في دعوىٰ الإجماع ، والاحتياط في مثل هذا مطلوب .
قوله : ـ رحمهالله ـ :
فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ابن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه ، قال (٢) « توضّأ من الجانب الآخر ، ولا تتوضّأ من جانب الجيفة » .
وعنه ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء ، قال : « يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة » .
وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن زكار بن فرقد ، عن
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ١٠٨ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٢١ / ٥٠ : عن الماء الساكن يكون فيه الجيفة أيصلح الاستنجاء منه فقال .