باق (*) ، فيجب عليه أن يركع مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
______________________________________________________
ذكر الماتن (قدس سره) أنّ الظاهر حينئذ البطلان ، نظراً إلى أنّه شاك في ركوع هذه الركعة ، وبما أنّ محلّه باقٍ فيجب عليه أن يركع بمقتضى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ، بل الأدلّة الخاصّة الدالّة على لزوم الاعتناء بالشك العارض في المحل (١) ، فلا يجوز له المضي من غير ركوع بعد فرض بقاء محلّه ، مع أنّه إذا ركع يقطع بزيادة ركوع في صلاته إمّا في هذه الركعة أو في الركعة السابقة فلا يمكنه تصحيح الصلاة بوجه ، هذا.
والمناقشة فيما أفاده (قدس سره) لعلّها واضحة ، إذ كيف يكون المحل باقياً مع العلم بعدم الأمر فعلاً بالركوع في هذه الركعة أمّا لامتثاله وسقوط أمره ، أو لبطلان الصلاة قبل حين ، ومعلوم أنّه لا أمر بالركوع في الصلاة الباطلة ، ولا شكّ أنّ قاعدة الاشتغال التي موردها الشك في الامتثال تتقوّم باحتمال بقاء الأمر ، ولا أمر هنا بالركوع جزماً أمّا للإتيان أو للبطلان.
كما لا مورد للاستصحاب أيضاً ، لعدم احتمال بقاء الأمر ليستصحب ، وكذا الأدلّة الخاصّة ، فإنّ موضوعها الشك واحتمال وجود الأمر المنفي في الفرض كما عرفت.
__________________
(*) كيف يكون باقياً مع العلم بعدم الأمر بالركوع إمّا للإتيان به وإمّا لبطلان الصلاة وعليه فلا يبعد الحكم بصحّة الصلاة لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الّذي شكّ في صحّته وفساده من جهة الشك في ترتّبه على السجدتين في الركعة الأُولى وعدمه.
(١) الوسائل ٦ : ٣٦٩ / أبواب السجود ب ١٥ ح ١ ، ٤ ، ٦ ، ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.