.................................................................................................
______________________________________________________
وكان عليه (قدس سره) أن يعلّل البطلان بوجه آخر بأن يجري قاعدة الاشتغال في أصل الصلاة بدلاً عن إعمالها في نفس الركوع ، فيقال : إنّا نشكّ في الخروج عن عهدة الأمر المتعلّق بالصلاة لو اكتفينا بهذه الصلاة التي ليس لدينا ما يؤمّننا عن وقوع الركوع في محلّه بعد أن لم نتمكّن من تداركه من جهة استلزامه العلم بزيادة الركن ، فلأجل الشك في انطباق المأمور به على المأتي به من غير أصل مصحّح لا مناص من الإعادة ، عملاً بقاعدة الاشتغال. فلو استدلّ (قدس سره) بهذا لكان له وجه ، وإلّا فما ذكره ظاهر الضعف كما عرفت.
وقد يقال بعدم كفاية الإعادة ولزوم الجمع بينها وبين الإتمام ، رعاية للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، فإنّ الركوع الثاني إن كان واقعاً في محلّه وجب الإتمام وحرم القطع ورفع اليد ، وإلّا لزمت الإعادة لبطلان الصلاة حينئذ من أجل زيادة الركن.
وفيه أوّلاً : أنّ حرمة القطع في نفسها غير ثابتة ، للتشكيك في تحقّق الإجماع التعبّدي المدّعى عليها ، والحكم مبني على الاحتياط.
وثانياً : مع التسليم فهي خاصّة بما إذا أمكن إتمام الصلاة صحيحة والاقتصار عليها في مقام الامتثال ، أمّا ما لا يمكن فليس هو مورداً للإجماع جزماً. والمقام من هذا القبيل ، لفرض عدم السبيل إلى إعمال القواعد المصحّحة المؤدّية إلى صحّة الاجتزاء بهذه الصلاة في مرحلة الامتثال ، ومعه لا يجب الإتمام قطعاً ، فلا مانع من رفع اليد والاقتصار على الإعادة.
وثالثاً : سلّمنا كل ذلك إلّا أنّ المناط في تنجيز العلم الإجمالي معارضة الأُصول ، ولا تعارض هنا بين الأصلين الجاريين في الطرفين بعد أن كان أحدهما مثبتاً للتكليف والآخر نافياً اللّذين بهما ينحل العلم الإجمالي ، فانّ