.................................................................................................
______________________________________________________
الركعة التي قام عنها ، وثنتاها خارج الصلاة. ولا منافاة بين ذلك وبين العلم بعدم ترك أكثر من سجدتين بعد أن لم يكن مستلزماً للمخالفة القطعية العملية للمعلوم بالإجمال.
وعلى الجملة : فصحّة الصلاة ثابتة بقاعدة التجاوز ، والرجوع والقضاء ثابتان بمقتضى الاستصحاب.
وقد يقال بامتناع التصحيح ولزوم الإعادة ، نظراً إلى أنّه بعد الرجوع وتدارك السجدتين يتولّد له علم إجمالي إمّا ببطلان الصلاة أو بوجوب سجدتي السهو للقيام الزائد.
فإنّ السجدتين المتروكتين إن كانتا من الركعتين السابقتين فإتيانه للسجدتين في هذه الركعة موجب لزيادة الركن ، لاشتمالها حينئذ على سجدات أربع الموجبة للبطلان ، وإن كانتا من هذه الركعة التي قام عنها فالقيام الصادر منه كان واقعاً في غير محلّه لا محالة فيجب سجود السهو لزيادته. فرعاية للعلم الإجمالي المزبور يجب الجمع بين الأمرين ، فلا يمكن التصحيح بالرجوع.
وفيه : أنّ القيام وإن قلنا بوجوب سجود السهو في زيادته من باب الاحتياط إلّا أنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالي ، فإنّ هذه الصلاة محكومة بالصحّة بمقتضى قاعدة التجاوز الرافعة لاحتمال البطلان والاستصحاب الحاكم بعدم الإتيان بالسجدتين في الركعة التي قام عنها. فهو مأمور بتدارك السجدتين في مرحلة الظاهر وبتعبّد من الشارع ، ومعه لا يعتنى باحتمال زيادة الركن في هذه الركعة واقعاً بعد أن كانت بإذن من الشرع وترخيصه بمقتضى العمل بدليل الاستصحاب.
وأمّا زيادة القيام في صلاة صحيحة التي هي موضوع لوجوب سجود السهو حسب الفرض فهي متحقِّقة في المقام بضمّ الوجدان إلى الأصل ، فإنّ