.................................................................................................
______________________________________________________
عنوان الزيادة فيما عدا الركوع والسجود متقوّم بالإتيان بالشيء بقصد الجزئية ولم يقع جزءاً لعدم الأمر به شرعاً.
والأوّل : متحقِّق بالوجدان ، لفرض الإتيان بالقيام بهذا العنوان ، أي بقصد كونه جزءاً من الصلاة ، لفرض غفلته عن السجدتين حينما قام.
والثاني : أعني عدم وقوعه جزءاً محرز بالتعبّد الاستصحابي الدال على عدم الإتيان بسجدتي هذه الركعة الّذي نتيجته عدم تعلّق الأمر بالقيام ، وعدم وقوعه في محلّه.
ولا نعني بالزيادة الموجبة لسجود السهو إلّا هذا ، أي الإتيان بعنوان الجزئية ولم يكن جزءاً في صلاة محكومة بالصحّة ، سواء أكانت الصحّة واقعية أم ظاهرية ، لعدم الفرق في ذلك من هذه الجهة بالضرورة. وقد عرفت إحراز كلا الجزأين في المقام بضمّ الوجدان إلى الأصل. ونتيجة ذلك وجوب سجود السهو لتحقّق موجبه وإحراز موضوعه على النحو المزبور.
وعلى الجملة : فبعد كونه مأموراً بالإتيان بالسجدتين لكونه محكوماً بعدم الإتيان بهما قبل ذلك بمقتضى الاستصحاب ، فالقيام الواقع قبلهما موصوف بالزيادة أثناء الصلاة وجداناً ، فيجب من أجله سجود السهو بطبيعة الحال. فصحّة الصلاة ثابتة بأصالة عدم زيادة الركن أي عدم الإتيان بالسجدتين من ذي قبل فلا حاجة إلى الإعادة ، ووجوب سجود السهو ثابت بضمّ الوجدان إلى الأصل ، ومعه لا أثر للعلم الإجمالي ، لانحلاله بالأصل النافي والمثبت حسبما عرفت.
والمتحصل من جميع ما قدّمناه : أنّ صور هذه المسألة ثلاث : حصول العلم بعد فوات محل التدارك مطلقاً ، وحصوله مع بقاء المحل الشكّي ، وحصوله مع بقاء المحل السهوي. والصلاة محكومة بالصحّة في جميع الصور الثلاث ، غير أنّه