.................................................................................................
______________________________________________________
الحكايات عن غيرها من سائر الأمارات ، لعدم قيام الدليل فيما عداها على الحجّية في غير ما تدلّ عليه بالمطابقة.
وأمّا ما أفاده (قدس سره) في الصدر فيندفع بما عرفت سابقاً (١) من أنّ ركعة الاحتياط على تقدير النقص جابرة واقعاً وجزء متمِّم للصلاة حقيقة والتسليم والتكبير المتخلِّلان في البين زيادة مغتفرة على ما دلّت عليه موثّقة عمار (٢) من كون الركعة متمّمة للصلاة لو كانت ناقصة ، فإنّ المستفاد منها أنّ الشاك بين الثلاث والأربع موظّف حتّى في صقع الواقع بالإتيان بركعة مفصولة على تقدير النقص ، وأنّ تلك الزيادة ملغاة في نظر الشرع.
وعليه فلا يلزم من الجمع بين القاعدتين القطع بالمخالفة ، ولا يكون علمه بعدم الزيادة على السبع مانعاً عن جريان القاعدة بعد أن لم يرتِّب أثر على النقص الواقعي ما دام كونه شاكّاً بين الثلاث والأربع كما هو المفروض ، الّذي هو الموضوع لدليل البناء على الأكثر. فلا معارضة بين القاعدتين بوجه.
والتحقيق عدم شمول قاعدة البناء للمقام ، لا لأجل المعارضة ، بل لعدم جريانها في حدّ نفسها ، وذلك لأنّ المستفاد من موثّقة عمار على ما ذكرناه سابقاً (٣) أنّه يعتبر في جريان هذه القاعدة احتمال أمرين : صحّة الصلاة على تقدير التمامية وأنّه لم يكن عليه حينئذ شيء ، وصحّتها أيضاً على تقدير النقص من غير ناحية النقص لتكون الركعة جابرة. فهذان الاحتمالان مقوّمان لجريان القاعدة ، ولا تكاد تجري لدى فقد واحد منهما.
ولا ريب أنّ الاحتمال الأوّل مفقود في المقام ، فانّ الظهر لو كانت تامّة
__________________
(١) شرح العروة ١٨ : ٢٧٩ وما بعدها.
(٢) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١ ، ٤.
(٣) شرح العروة ١٨ : ١٦٩.