.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : الشاك في الإتيان بالركعة المتيقّن نقصها بعد التسليم الزائد قد يفرض علمه بفعل السلام الثاني الموظّف بعدها ، واخرى علمه بالعدم وأنّه على تقدير الإتيان بها لم يسلِّم عنها جزماً ، وثالثة شكّه في ذلك أيضاً.
أمّا في الفرض الأوّل : وإن كان هو غير مراد للماتن جزماً ، وإنّما ذكرناه استقصاءً للأقسام فلا ينبغي الكلام في كونه من الشك بعد السلام المحكوم بعدم الاعتناء ، لتعلّق الشك حينئذ بما كان واجباً قبل السلام ، فيشمله التعليل الوارد في الصحيحة من أنّه حينما يصلِّي أقرب منه إلى الحقّ حينما يشك (١) فتجري قاعدة الفراغ بلحاظ السلام الثاني ، ويبني على الإتيان بالركعة ، وهذا ظاهر.
وأمّا في الفرض الثاني : فلا ينبغي التأمّل في لزوم إجراء حكم الشك في الركعات ، لشكّه وجداناً في أنّ ما بيده الثالثة أم الرابعة بعد فرض التردّد في الإتيان بالركعة الناقصة وعدمه ، فيشمله حكمه من البناء على الأكثر.
وليس له حينئذ ضم تلك الركعة متّصلة استناداً إلى الاستصحاب ، لسقوطه في هذا الباب ، ولزوم سلامة الركعات عن الزيادة والنقصان كما نطقت به موثّقة عمار : «إلا أُعلِّمك شيئاً ...» إلخ (٢) ، وهذا أيضاً ظاهر.
وأمّا في الفرض الثالث : فالشك في فعل التسليم بعد الركعة على قسمين :
فتارة يعلم بالملازمة بينهما وأنّه على تقدير الإتيان بالركعة فقد سلّم عنها جزماً ، وعلى تقدير عدم الإتيان لم يسلِّم جزماً ، ولا يحتمل التفكيك بأن يكون آتياً بالركعة ولم يسلِّم عنها بعد.
__________________
(١) تقدّم مصدرها آنفاً ، (نقل بالمضمون).
(٢) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣ [الظاهر ضعفها سنداً].