.................................................................................................
______________________________________________________
وأُخرى لم يعلم بذلك أيضاً ، ويشك في كلّ من الركعة والتسليم شكّاً مستقلا فلا يدري أنّه أتى بهما معاً ، أو لم يأت بشيء منهما ، أو أنّه أتى بأحدهما دون الآخر.
أمّا في القسم الأوّل : فلا يمكن إجراء حكم الشك في الركعات ، إذ لو بنى على الأربع وسلم فهو يعلم بعدم وقوع السلام في محلّه جزماً ، لأنّه إن كان قد أتى بالركعة وتسليمتها فهذا سلام زائد واقع خارج الصلاة ولا معنى للسلام بعد السلام ، وإلّا فهو تسليم على الثلاث ، فلم يكن السلام مأموراً به على التقديرين ، ولا يحتمل صحّته كي يكون مشمولاً لقاعدة البناء.
بل اللّازم حينئذ الإتيان بالركعة المشكوكة متّصلة استناداً إلى قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الإتيان ، وبذلك يقطع ببراءة الذمّة ، لأنّه إن لم يكن آتياً بها واقعاً فوظيفته الإتيان بها متّصلة وقد فعل ، وإلّا فيقع لغواً خارج الصلاة ولا ضير فيه. وعلى أيّ تقدير فصلاته مأمونة عن الزيادة والنقصان.
وأمّا في القسم الثاني : فيجري حكم الشك في الركعات ، إذ بعد كونه مأموراً بالتسليم بمقتضى أصالة العدم ، والمفروض زيادة السلام الأوّل فهو غير خارج بعد عن الصلاة ، فلا جرم يكون شكّه حادثاً في الأثناء بمقتضى التعبّد الاستصحابي. وبما أنّه شاك فعلاً بين الثلاث والأربع وجداناً فيكون مشمولاً لدليل البناء على الأكثر بطبيعة الحال.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أنّ ما أفاده في المتن من جريان حكم الشك في الركعات لا يستقيم على إطلاقه ، بل ينبغي التفصيل بين الصور حسبما عرفت.