.................................................................................................
______________________________________________________
والأقوى هو البطلان كما عرفت ، لأنّ الركعة السابقة كانت رابعة بمقتضى التعبّد الشرعي ، فكانت وظيفته التسليم والإتيان بالركعة المفصولة ، وقد زاد ركعة على هذه الوظيفة وجداناً ، فيشمله قوله (عليه السلام) : من زاد في صلاته ركعة استقبل استقبالا (١).
إذ ليس المراد بالزيادة القادحة تحقّقها بحسب الواقع ليورد بعدم العلم بها في المقام ، بل المراد كما يظهر من النص اشتمال الصلاة على الزيادة على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية الثابتة بمقتضى التعبّد الشرعي ، وقد عرفت أنّها محرزة بالوجدان. ومن المعلوم عدم الفرق في البطلان بزيادة الركعة بين العمدية والسهوية.
ودعوى انقلاب الشك السابق بين الثلاث والأربع إلى الشك الفعلي بين الأربع والخمس ، والمدار في ترتيب أحكام الشكوك على الحالة الفعلية. مدفوعة بأنّ العبرة وإن كانت بالحالة الفعلية كما ذكرناه سابقاً (٢) فلا أثر للشك الحادث أوّلاً ، إلّا أنّه خاص بما إذا زال الشك السابق فانقلبت تلك الحالة وتبدّلت بحالة أُخرى ، كما لو تبدّل الشك بالظن أو اليقين ، أو انقلب إلى شك آخر كانقلاب الشك بين الثنتين والثلاث إلى الثلاث والأربع ، بحيث انعدمت تلك الحالة بالكلِّيّة وقامت حالة اخرى مقامها.
وأمّا في المقام فلا انقلاب ولا تبدّل ، ولم تكن الحالة السابقة زائلة ، بل هي لا تزال باقية ، فإنّه الآن شاك أيضاً في أنّ الركعة السابقة هل كانت ثالثة أم رابعة ، وإنّما نشأ الشك بين الأربع والخمس من ضمّ الركعة المتّصلة إليها.
فهذا من فروع الشك السابق وشؤونه ومسبّب عنه ومترتّب عليه ، وليس شكّاً ابتدائياً استقلالياً ، فلا يكون مشمولاً لدليل هذا الشك ، لاختصاصه
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١ ، (نقل بالمضمون).
(٢) في ص ٢٤٢.