.................................................................................................
______________________________________________________
كغيره من أدلّة الشكوك بالشك الحادث ابتداءً كما سبق ، بل هو مشمول لدليل الشك السابق الباقي فعلاً ، أعني الشك بين الثلاث والأربع ، ونتيجته البطلان كما عرفت.
ولو تنزّلنا وسلمنا الإطلاق في دليل الشك بين الأربع والخمس وشموله لمثل المقام ممّا تسبّب عن غيره فهو معارض بالإطلاق في دليل الشك بين الثلاث والأربع ، الشامل لما إذا أُضيفت ركعة سهواً فتولّد الشك بين الأربع والخمس.
والمرجع بعد تعارض الإطلاقين وتساقطهما إطلاق صحيحة صفوان الدالّة على البطلان (١) المؤيّدة بما دلّت عليه الروايات من لزوم سلامة الركعات عن الزيادة والنقصان (٢) ، لتطرّق احتمال الزيادة هنا بالوجدان ، ولا مؤمّن عنه عدا دليل الشك بين الأربع والخمس الساقط بالمعارضة حسب الفرض. فلا مناص من الإعادة.
فهذه المسألة إمّا داخلة في دليل الشك بين الثلاث والأربع ، أو مشمولة لصحيحة صفوان بعد تعارض الدليلين وتساقط الإطلاقين. ونتيجته البطلان على التقديرين حسبما عرفت.
ويتفرّع على ما ذكرناه من اختصاص أدلّة الشكوك بالحدوث وعدم العبرة بما تسبّب عن غيره عدّة فروع.
منها : ما لو شكّ بين الواحدة والثنتين فغفل وأضاف ركعتين فأصبح شاكّاً بين الثلاث والأربع ، أو كان شاكّاً بين الثنتين والثلاث قبل الإكمال فنسي وأتمّ الركعة ثمّ التفت فكان شكّه بين الثنتين والثلاث بعد الإكمال.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨.