.................................................................................................
______________________________________________________
ونحوهما صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال : «ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو» (١).
بناءً على أنّ كلمة «ينبغي» التي لا تستعمل إلّا بصيغة المضارع بمعنى يتيسّر كما هو كذلك لغة (٢) ، وكذا في الكتاب العزيز قال تعالى (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها) (٣) إلخ ، أي لا يتيسّر لها ، وعليه فلا تدل في المقام إلّا على الجواز. نعم ، لو حملناها على المعنى المتعارف الدارج في العرف الحاضر فغايته الاستحباب.
ولم يبق في البين إلّا رواية واحدة قد يتوهّم ظهورها في الوجوب ، وهي موثّقة عبيد الله الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو ، قلت : فإنّه يكثر عليّ ، فقال : أدرج صلاتك إدراجاً ، قلت : وأي شيء الإدراج؟ قال : ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود» (٤).
وفيه : أنّها في نفسها غير ظاهرة في الوجوب ، إذ لم يعلم أنّه سئل عن حكمه أو عن علاجه ، ولو سلّم فيرفع اليد عن ظهورها وتحمل على العلاج بقرينة الروايات المتقدّمة.
فتحصّل : أنّ الضبط أو التخفيف غير واجب وإن كان ذلك أحوط في من كثر شكّه كما في المتن ، خروجاً عما توهمه بعض النصوص المتقدّمة.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٢ ح ٢.
(٢) المنجد : ٤٤ مادّة بغى.
(٣) يس ٣٦ : ٤٠.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٣٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٢ ح ٣.