التمسك باطلاق أدلة البناء على الأكثر في موارد تخلل اليقين الحادث بين الشك أثناء الصلاة وبعد الفراغ عنها ٢٦٠
السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأُولى ٢٦٤
الثامنة والأربعون : عدم جريان حكم كثير الشك في صور العلم الإجمالي......... ٢٦٦
التاسعة والأربعون : اعتقاد قراءة السورة والشك في الحمد فبنى على قراءتها ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة......................................................................... ٢٦٧
الخمسون : العلم إجمالا بعد الصلاة إما بترك سجدة أو زيادة ركوع............ ٢٦٩
حصول العلم الإجمالي المذكور أثناء الصلاة................................... ٢٧١
الحادية والخمسون : العلم إجمالا بترك سجدة من الأُولى أو زيادتها في الثانية...... ٢٧٣
الثانية والخمسون : العلم إجمالا بترك سجدة أو تشهد.......................... ٢٧٤
الثالثة والخمسون : الشك في إتيان العشاءين قبل اتصاف الليل.................. ٢٧٤
الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهرين فعلم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنه شكه في أيهما كان................................................................ ٢٧٦
الخامسة والخمسون : العلم إجمالا بأنه إما زاد قراءة أو نقصها.................. ٢٧٨
السادسة والخمسون : الشك في ترك جزء عمدا............................... ٢٧٨
الكلام في اختصاص قاعدة التجاوز بموارد احتمال الترك سهوا.................. ٢٧٩
هل يلزم العود لتدارك المشكوك بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام؟.... ٢٨٢