.................................................................................................
______________________________________________________
من الوهم ، الشامل للشك والظن ، بل يرجع في ذلك كلّه إلى يقين الإمام.
فإذا ثبت ذلك فيه ثبت في المأموم أيضاً ، فيرجع الإمام إليه في وهمه ، لعدم القول بالتفصيل ، فيثبت الحكم في عكسه بالإجماع المركّب.
ولكنّ الظاهر أنّه لم توجد رواية بهذا المتن كما نبّه عليه المحقّق الهمداني (قدس سره) (١). ولعلّه نقلٌ بالمعنى أُريد به خبر محمّد بن سهل عن الرضا (عليه السلام) «قال : الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح» (٢) الّذي استدلّ به في المستند (٣) للمدّعى بالتقريب المزبور. ولكنّه غير ظاهر في ذلك لوضوح الفرق بين الحفظ والحمل ، فإنّ الأوّل وإن كان ظاهراً فيما ذكر ، لكنّ الثاني يشير إلى معنى آخر أجنبي عمّا نحن فيه.
فانّ المنسبق إلى الذهن من هذه الرواية خصوصاً بقرينة استثناء تكبيرة الإحرام إرادة المنسيات من الأوهام. ويكون حاصل المعنى حينئذ ضمان الإمام لكلّ خلل يستطرق صلاة المأموم نسياناً بعد تحقّق الائتمام منه بالدخول معه في تكبيرة الافتتاح ، بل يتناول ذلك حتّى نقص الركعة فضلاً عن أجزائها ما لم يتذكّر المنسي قبل فوات المحلّ.
غايته أنّه يرفع اليد عن هذا الإطلاق بالإضافة إلى الأركان ، بمقتضى الأدلّة الخاصّة الدالّة على البطلان لدى الإخلال بها ولو سهواً ، فيبقى ما عداها تحت الإطلاق. فلا يجب على المأموم شيء حتّى لو استتبع الخلل سجود السهو ، فإنّ الإمام ضامن لكلّ ذلك ومتحمّل عن المأموم.
وعلى الجملة : فالظاهر من الرواية مع قطع النظر عن القرائن الخارجية
__________________
(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٧٩ السطر ٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٤٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٢.
(٣) المستند ٧ : ٢١٥.