.................................................................................................
______________________________________________________
المانعة عن الأخذ بظاهرها هو ما ذكرناه ، وهو كما ترى أجنبي عن محلّ الكلام بالكلّية.
فتحصّل : أنّ الرواية بالمتن الأوّل وإن كانت ظاهرة فيما نحن فيه ولكنّها غير ثابتة ، وبالمتن الثاني وإن ثبتت ولكنّها غير مرتبطة حينئذ بالمقام رأساً حسبما عرفت.
هذا كلّه في رجوع الظانّ إلى المتيقّن ، وقد اتّضح أنّ الصحيح عدم الرجوع.
وأمّا بالإضافة إلى الشقّ الأوّل : أعني منعه (قدس سره) من رجوع الشاك إلى الظان فقد عرفت (١) أنّ الأقوى جواز رجوعه إليه ، كرجوعه إلى المتيقّن.
ويدلّ على ذلك أحد وجهين على سبيل منع الخلوّ ، وبهما يظهر فساد ما اختاره (قدس سره) من المنع.
أحدهما : أنّ المستفاد ممّا ورد في أدلّة الشكوك الباطلة والصحيحة من التقييد بعدم وقوع الوهم على شيء كما في صحيحة صفوان (٢) وغيرها أنّ الظنّ في باب الركعات حجّة ، بمعنى كونه طريقاً محرزاً وكاشفاً تعبّدياً عن الواقع قد اعتبره الشارع وجعله بمثابة العلم وبمنزلة اليقين ، لا أنّه حكم بمجرّد البناء عليه تعبّداً من غير لحاظ جهة الكاشفية والطريقية بحيث اكتفى في مرحلة الفراغ بالامتثال الاحتمالي والفراغ الظنّي.
فإنّ هذا بعيد عن مساق الأدلّة غايته ، ولا سيما موثّقة عمار المتضمّنة لقوله (عليه السلام) : «أ لا أُعلّمك شيئاً ...» (٣) إلخ ، الّذي هو كالصريح في معالجة الشك على نحو يؤمن معه من الخلل ويقطع بحصول الامتثال على كلّ حال
__________________
(١) في ص ٣٩.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٣) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣ [الظاهر ضعفها سنداً].