.................................................................................................
______________________________________________________
فيظهر منه لزوم الاتّكال في مرحلة الامتثال على ما يحرز معه الواقع ، ولو بإحراز تعبّدي وطريق كاشف شرعي ، وعدم كفاية الامتثال الاحتمالي ولو ظنّاً.
وعلى الجملة : فاعتبار الظن المزبور إنّما هو بلحاظ الطريقية والكاشفية ، فهو بمثابة من قامت عنده البيّنة الشرعية ، وكلاهما بمنزلة العالم بالواقع ، المحرز له ولو تعبّداً.
وعليه فالظان المزبور متّصف بعنوان الحافظ ، فيشمله قوله (عليه السلام) (١) : «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه» ، فانّ المراد بالحفظِ الأعم من الحفظ الوجداني والتعبّدي كما هو ظاهر ، ونتيجة ذلك بعد لحوق الظن باليقين رجوع الشاك إلى الظان كرجوعه إلى المتيقّن.
ثانيهما : أنّا لو أغمضنا عمّا ذكرناه وسلمنا عدم دلالة النصوص إلّا على مجرّد البناء العملي على الظن لمن حصل له ، من غير نظر إلى جهة الكشف والطريقية ، كما هو الحال في الأُصول العملية فنقول : يكفينا في جواز الرجوع في المقام إطلاق صحيحة حفص (٢) كما أشرنا إليه فيما مرّ ، فانّ السهو لغة وإن اختصّ بموارد الغفلة والنسيان لكنّه يطلق على الشكّ كثيراً ، بل قد شاع استعماله فيه في لسان الأخبار (٣) إمّا باعتبار كون الشاك ناسياً لصورة ما وقع أو بملاحظة كونه مسبّباً عن الغفلة وناشئاً عنها ، لكونها من مبادئ عروض الشك ، فأُطلق السهو عليه من باب تسمية المسبّب باسم سببه.
وكيف ما كان ، فهذا إطلاق شائع ذائع ، بخلاف الظن فإنّه لا علاقة بينه وبين السهو بوجه ، فلا يصحّ إطلاقه عليه أبداً.
__________________
(١) في مرسلة يونس المتقدّمة في ص ٣١.
(٢) المتقدّمة في ص ٣٣.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٣٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، ٢٤٣ / ب ٢٥ ح ١.