.................................................................................................
______________________________________________________
والبعض الآخر شاكّاً ، وإلّا لأشكل إحراز هذا الشرط كما لا يخفى.
فالعبرة بحصول اليقين لطبيعي المأموم ، المتحقّق بيقين بعضهم كما هو الغالب المتعارف في الجماعات المنعقدة ولا سيما مع كثرة المأمومين من رجوع الإمام إلى اليقين الحاصل من بعضهم ، ولا يشترط حصوله من الكل.
وبعبارة اخرى : لو كان هذا المأموم المتيقّن وحده جاز رجوع الإمام إليه بلا إشكال ، فلا يحتمل أن يكون ضمّ الآخرين الشاكّين مانعاً عن هذا الرجوع كما لا يخفى.
إنّما الكلام في أنّ الإمام بعد رجوعه إلى المتيقّن هل يرجع إليه الشاك من المأمومين؟ حكم في المتن بجواز الرجوع.
وهو كما ترى مشكل جدّاً ، لعدم الدليل عليه بعد أن لم يكن الإمام بنفسه مصداقاً للحافظ بمجرّد الرجوع إلى المتيقّن منهم ليرجع إليه الشاك. فشرط الرجوع وهو حفظ الإمام غير حاصل في المقام ، إلّا إذا فرض حصول الظن للإمام.
على أنّ هذا لا ينسجم مع ما بنى (قدس سره) عليه فيما مرّ (١) من عدم رجوع الشاك إلى الظان ، فإنّ غاية ما هناك حصول الظن للإمام من رجوعه إلى المأموم المتيقّن ، وإلّا فليس هو متيقّناً في نفسه ، فكيف يرجع إليه المأموم الشاك مع فرض البناء على عدم رجوع الشاك إلى الظان.
وبالجملة : إن كان شرط الرجوع حفظ الآخر ويقينه فهو غير حاصل في كلا الموردين ، وإن كان مطلق قيام الحجّة فهو حاصل في الموردين معاً. فالتفكيك بين المسألتين صعب جدّاً ، لكونهما من واد واحد ، وارتضاعهما من ثدي فأرد.
__________________
(١) في ذيل الموضع السادس ممّا لا يلتفت إلى الشك فيه ، قبل المسألة [٢١٢٢].