.................................................................................................
______________________________________________________
هكذا أُورد عليه (قدس سره) في المقام.
أقول : الظاهر أنّ المناط في إحدى المسألتين مغاير لما هو المناط في المسألة الأُخرى ، وليستا من واد واحد ، بل لا بدّ من التفكيك والتفصيل إمّا على النحو الّذي صنعه (قدس سره) من الالتزام بعدم الرجوع هناك والرجوع في المقام أو على عكس ذلك ، وهو الصحيح كما ستعرف.
أمّا وجه ما اختاره (قدس سره) من التفصيل فعدم رجوع الشاك إلى الظان الّذي ذكره في المسألة السابقة مبني على أنّ الشرط في الرجوع كون الآخر حافظاً على ما نطقت به مرسلة يونس المتقدّمة (١) ، والظان ليس بحافظ ، بدعوى أنّ غاية ما يستفاد ممّا دلّ على حجّية الظنّ في الركعات لزوم البناء عليه في مقام العمل ، ومجرّد الجري على طبقه تعبّداً لخصوص من حصل له الظن لا غيره ، فلا يكون منزّلاً منزلة العلم في جميع الآثار ليصدق عليه عنوان الحافظ ولو تنزيلاً حتّى يرجع إليه الشاك في المقام.
وهذه الدعوى وإن كانت مخدوشة من جهات ، التي منها ضعف المرسلة وعدم صلاحيّتها للاستناد كما أسلفناه. إلّا أنّ نظره الشريف مبني على ذلك.
وأمّا حكمه (قدس سره) برجوع الشاك من المأمومين إلى الإمام فيما نحن فيه فالوجه فيه أنّ صحيحة حفص (٢) تضمّنت نفي السهو عن الإمام ، المقيّد طبعاً بحفظ الآخر كما مرّ ، وهذا متحقّق في المقام عند ملاحظة الإمام مع المأموم المتيقّن ، فيشمله إطلاق الصحيح ويحكم بمقتضاه على الإمام بعدم كونه ساهياً لما عرفت من دلالة الصحيحة على نفي موضوع السهو في هذه الحالة.
__________________
(١) في ص ٣١.
(٢) المتقدّمة في ص ٣٣.