.................................................................................................
______________________________________________________
وبديهي أنّ نفي السهو ملازم للحفظ ، لعدم الواسطة بينهما ، فلا مانع عندئذ من رجوع المأموم الشاك إليه بعد صيرورة الإمام مصداقاً للحافظ ، وعدم كونه ساهياً في نظر الشارع ولو ببركة إطلاق الصحيح.
فلأجل اختصاص المقام بهذا الدليل الحاكم تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة ، إذ لم يكن ثمّة ما يدلّ على أنّ الظان حافظ ليرجع إليه الشاك بعد فرض عدم كون الظنّ بمجرّده حفظاً كما بنى عليه (قدس سره) فلا يشمله إطلاق الصحيح. وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فانّ الدليل هنا موجود ، وهو الإطلاق المزبور ، الّذي هو بلسان نفي السهو ، المستلزم للحفظ حسبما عرفت. فلم تكن المسألتان من واد واحد.
ولكنّ الصحيح كما عرفت البناء على عكس هذا التفصيل ، فيرجع الشاك إلى الظان في المسألة السابقة ، ولا يرجع الشاك من المأمومين إلى الإمام في محلّ الكلام.
أمّا الأوّل : فقد مرّ البحث حوله مستقصى (١) ولا نعيد. وعرفت أنّ الظن بمقتضى دليل اعتباره ملحق باليقين ، فيشمله ما دلّ على رجوع الشاك إلى المتيقّن.
وأمّا الثاني : فلقصور صحيحة حفص عن الشمول للمقام ، أعني رجوع المأموم الشاك إلى الإمام الراجع إلى المتيقّن من المأمومين ، وذلك لأنّ الصحيحة إنّما تنظر إلى نفي أحكام السهو الثابتة بالأدلّة الأوّلية من البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط أو بسجود السهو ، أو الإتيان بالمشكوك فيه إن كان الشك في المحل بناءً على شمولها للشكّ في الأفعال كالركعات ، ونحو ذلك من الآثار المترتّبة على الشكّ بمقتضى الجعل الأوّلي.
__________________
(١) في ص ٣٩ وما بعدها.