.................................................................................................
______________________________________________________
والثلاث والأربع وهكذا ، وإن كان في نفسه شكّاً واحداً. فالتكثّر باعتبار متعلّق الشك لا أفراده ، بقرينة قوله : «حتّى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه» ثمّ لمّا راجعه السائل بقوله : «فإنّه يكثر عليه ذلك» أمره بما هو الحكم في كثير الشك من المضي وعدم الالتفات ، لدخوله بكثرة ذاك الشكّ وتكرّر أفراده تحت عنوان كثير الشك ، فيشمله حكمه.
لكنّ الأظهر ما ذكرناه ، فانّ المتبادر من قولهما «قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته ...» إلخ أنّ الكثرة وصف لنفس الشك لا لمتعلّقه ، فيكون ظاهراً في كثرة الأفراد لا كثرة الأطراف كما لا يخفى.
وكيف ما كان ، فمورد الصحيحة كثرة الشكّ في عدد الركعات لا في غيرها من الأجزاء ونحوها ، كما أنّ موردها خصوص الشكّ المبطل ، ولا يعمّ الشكوك الصحيحة المتعلّقة بالركعات. فهي أخص من المدّعى.
بل يمكن أن يقال بخروجها عمّا نحن فيه ، إذ المفروض فيها بلوغ الكثرة حدّا لا يتمكّن معها من الإتيان بصلاة خالية عن الشكّ ، لقوله : «كلّما أعاد شكّ». ومعلوم أنّ مثله محكوم بعدم الاعتناء عقلاً ، لمكان العجز ، من غير حاجة إلى التماس دليل شرعي. فالكثرة بهذا المعنى غير كثير الشكّ بالمعنى الاصطلاحي المفسّر بما عرفت. فالصحيحة أجنبية عن محلّ الكلام ، إذ موردها دائم الشكّ وهو غير كثير الشكّ.
ومنها : صحيحة ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك» (١).
والظاهر أنّ المراد به عبد الله بن سنان ، بقرينة رواية فضالة عنه ، فهي صحيحة السند. ومع التشكيك فيه فتكفينا صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٢٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٣.