.................................................................................................
______________________________________________________
الحكيم. فهذا المقدار من المفهوم ممّا لا مناص عن الالتزام به ، أعني الدلالة على أصل العلّية لا انحصارها ، رعاية لظهور القيد في الاحتراز. ونتيجة ذلك وقوع المعارضة بين القضيّة الوصفيّة وبين ما لو ورد دليل آخر تضمّن تعلّق الحكم بالطبيعي.
وعلى الجملة : فلو كان التقييد واقعاً في كلام الإمام (عليه السلام) لكان كاشفاً عن عدم ثبوت الحكم للطبيعي. فلو ورد أنّ الماء الكر لا ينجِّسه شيء دلّ لا محالة على أنّ الاعتصام غير ثابت لطبيعي الماء ، وإن أمكن ثبوته في فرد آخر أيضاً كما في الجاري غير الكر.
وعلى هذا فالتقييد بالمكتوبة في هذه الصحيحة كاشف عن أنّ الحكم أعني البطلان بزيادة الركعة المراد بها الركوع ، لإطلاقها عليه كثيراً في لسان الأخبار (١) لم يكن متعلّقاً بطبيعي الصلاة الأعم من الفريضة وغيرها ، ولأجل ذلك يقيّد الإطلاق في صحيحة أبي بصير المتقدّمة وتحمل على الفريضة. إذن لا دليل لنا على ثبوت البطلان بزيادة الركن سهواً في غير الفريضة ، ومقتضى الأصل عدم البطلان.
ويترتّب على ذلك ما أفاده في المتن من أنّه لو نسي فعلاً من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده ، سواء كان المنسي ركناً أم غيره ، إذ لا يلزم من التدارك عدا زيادة الركن سهواً ، التي عرفت عدم الدليل على قدحها في النافلة.
فاتّضح أنّ الأظهر عدم البطلان في غير الفريضة ، وملخّص ما يستدل به عليه قصور المقتضي للبطلان ، فيرجع حينئذ إلى أصالة العدم ، هذا.
وربما يستدلّ له بوجوه أُخر :
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣ ، ب ١١ ح ٢.