.................................................................................................
______________________________________________________
منها : خبر الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال «قلت له : الرجل يصلِّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع ويذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتم ، قال قلت : أليس قلت في الفريضة : إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة» (١).
دلّت بظاهرها على أنّ الزيادة المستلزمة من التدارك غير قادحة في النافلة لعدم كونها مثل الفريضة.
وربما يجاب عنها بجوابين على سبيل منع الخلوّ ، بتقريب أنّ المفروض في الرواية إن كان هو الإتيان بالوتر موصولة بالشفع من غير تخلّل التسليم بينهما كما قد يعطيه ظاهرها باعتبار عدم التعرّض للتسليم ، فالاستشهاد بها للمدّعى وإن كان وجيهاً إلّا أنّها حينئذ على خلاف المذهب ، لاستقراره على لزوم الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم ، فتطرح وتحمل على التقيّة. فلا تصلح للاستدلال.
وإن كان هو الإتيان بها مفصولة فحيث إنّ الركوع المأتي به محسوب من صلاة أُخرى لم يمنع التلبّس به عن تلافي المنسي ، لعدم القدح بوقوع مثل هذه الزيادة بعد أن لم يقصد بها الجزئية للصلاة الأُولى ، كما هو الحال في الفريضة ، مثل من تلبّس بالعصر بزعم فراغه من الظهر فتذكّر ولو بعد الدخول في الركوع نقصان جزء من الظهر كالتشهّد أو التسليم فإنّه يلغي ما بيده ويتدارك المنسي ، ولا تلزم منه الزيادة المبطلة بعد أن لم يقصد بها الجزئية للظهر. فلا فرق بين النافلة والفريضة من هذه الجهة. وعليه فلا تصلح للاستدلال أيضاً ، لخروجها عمّا نحن فيه.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤٠٤ / أبواب التشهّد ب ٨ ح ١.