.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
التمسك بالإطلاق في شيء من المقامات ، ضرورة تحقق هذا الاحتمال في جميع الموارد خصوصا على مذهب العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات ، إذ لا طريق إلى إحراز الملاكات الا إطلاقات التي تكون الألفاظ ظاهرة فيها وكاشفة إنّا عن وجودها الداعي إلى الجعل.
والحاصل : أن السيرة العقلائية الممضاة تكشف عن التطابق بين الإرادتين الاستعمالية والجدية ما لم يترتب عليه محال.
وهذا البيان كما ترى واف بدفع الإشكال المتقدم توضيحه. إلّا أن شيخنا المحقق العراقي وجّه كلام الماتن (قدهما) بنحو آخر وهو : أن أصالة الإطلاق حكم ظاهري ، وجعله كجعل الحكم الواقعي يتوقف على عدم لغويته وترتب الأثر عليه ، فكما أن القدرة العقلية والعادية شرط في صحة الخطاب الواقعي ، كذلك شرط في صحة التعبد بصدوره وظهوره ، فلا يصح التعبد بهما بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء ، لعدم ترتب أثر عملي على التعبد بمثله ، لفرض عدم القدرة العقلية والعادية عليه ، فيكون التعبد به لغوا. وعليه ، فإيجاب التعبد بالظهور الإطلاقي مشكوك فيه هنا ، للشك في طريقيته إلى الواقع للعمل به من جهة الشك في قابلية المورد لتعلق الخطاب به ، فلا قطع بحجية الخطاب حتى يتمسك بالإطلاق لإثبات التكليف الفعلي في مورد الشك.
والحاصل : أن المنع عن التمسك بالإطلاق هنا من جهة عدم إحراز قابلية المورد إثباتا لحجية الخطاب فيه من جهة الشك في القدرة التي هي شرط للحكم الظاهري (١).
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥