.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أقول : وبهذا البيان وان كان يسلم كلام الماتن عن إشكال المحقق النائيني (قده) إلّا أن الإنصاف عدم ظهور المتن في ما استفاده شيخنا العراقي ، ولعله فهم ذلك من مجلس درس أستاذه المحقق الخراسانيّ ، وعليك بالتأمل فيه. ولو تم هذا التوجيه لم يندفع إشكال التمسك بالإطلاق ، للشك في شمول بناء العقلاء لأصالة الإطلاق في هذا المورد ، لفرض أن المحذور في نفس مقام الإثبات ، ومعه لا مجال لكونه كاشفا عن مقام الثبوت كما يدعيه المحقق النائيني (قده) فتصل النوبة إلى الأصل العملي الّذي سيأتي الحديث عنه.
ويمكن الجواب عن الثاني بما أفيد أيضا من المنع من قوله : «فان الابتلاء بحكم العقل والعرف من شرائط تنجز الخطاب المتأخر عن مرتبة أصل إنشائه» ضرورة أن القدرة العادية كالعقلية من الانقسامات الأولية السابقة على الإنشاء اللاحقة للشيء قبل تعلق الأمر والنهي به ، فان ذات المأمور به والمنهي عنه قبل تعلق خطاب الشارع بها تكون معروضة لقدرة المكلف عليها وعجزه عنها ، فانقسام المكلف إلى القادر على إيجاد المتعلق والعاجز عنه ليس متأخرا عن مرتبة إنشاء الحكم حتى لا يكون الخطاب الإنشائي مطلقا بالنسبة إلى القدرة العرفية ولا مقيدا بها ، بل ذلك متقدم على مرتبته ، فهو مطلق بالنسبة إلى القدرة العرفية.
وتوهم «أن القدرة على إتيان المأمور به مثلا بوصف أنه مأمور به متأخرة عن الأمر ، ومن المعلوم عدم تكفل الأمر لما ينشأ منه ويترتب عليه ، فلا يكون مطلقا بالنسبة إلى القدرة أو مقيدا بها كقصد الأمر» كاد أن يكون من غرائب الكلام ، فان الاستهجان العرفي الّذي يدعيه القائل باعتبار الابتلاء انما هو العجز العادي عن المتعلق بما هو هو لا بوصف كونه مأمورا به ، وكذا عدم الاستهجان عند الابتلاء