.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالغرض والشك في القدرة وان كانت مسلمة ، إلّا أن المقام أجنبي عنها وليس من صغرياتها ، إذ الغرض هنا مشكوك والقدرة معلومة ، فتجري البراءة عن الغرض. «وبعبارة أخرى : الفرق بين مثال دفن الميت والمقام أن الغرض في المثال معلوم والقدرة مشكوك فيها ، وفي المقام الغرض مشكوك فيه والقدرة معلومة ، فكم فرق بينهما» (١).
ويرد عليه : أن عدّ المقام من موارد الشك في الغرض انما يتجه لو كان المعتبر خصوص العلم التفصيليّ بالغرض دون مطلق العلم ولو كان إجماليا ، لكن المفروض خلافه ، لجريان البحث في العلم الإجمالي به أيضا ، فهو صغرى للشك في القدرة مع العلم بالغرض. وعليه فإذا تردد الملاك المعلوم إجمالا بين المقدور وغيره كان وظيفة العبد الفحص حتى يحرز العجز ، ومع تسليم هذه الكبرى في كلام القائل المتقدم وعدم دخل القدرة في ملاكات الأحكام ، فالمعلوم غرض قائم اما بهذا الإناء المقدور واما بذاك المشكوك حاله ، فلا تجري البراءة ، بل لا بد من الفحص.
وبعد عدم تمامية ما ذكر وجها لكل من الاحتياط والبراءة في الشبهة المصداقية للابتلاء على الإطلاق ، يمكن أن يقال : ان لزوم التحفظ على أغراض المولى عند الشك في القدرة عليها وان كان مسلما ، لكونه حكما عقليا أو عقلائيا ، إلّا أنه لا بد من النّظر في حده ومورد جريانه ، فنقول : لا ريب في اعتباره في مورد العلم التفصيليّ بالغرض والشك في القدرة ، كما تقدم في مثالي دفن الميت وغسل المجنب ، فان المكلف لو أهمل ذلك حتى فات الغرض كان مقصّرا في تفويته ، فيقع تحت خطر المؤاخذة. كما لا ريب في عدم اعتبار هذا الحكم العقلي إذا علم
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ص ٤٠٠