.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إجمالا بغرض مردد بين المقدور وغيره ، كالجزم بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء.
وأما إذا علم إجمالا بالغرض الدائر بين ما يقطع بقدرته عليه وما يشك في قدرته عليه ـ وهو محط البحث في الشبهة المصداقية للابتلاء ـ فان تمكن المكلف من الفحص واستعلام حال المشكوك فيه ، فلا يبعد دعوى استقرار حكم العقل وسيرة العقلاء على لزوم الفحص وعدم جواز إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الطرف المبتلى به وان لم يتمكن من الفحص لصعوبته لتوقفه على مقدمات بعيدة الحصول كان ملحقا بما علم خروج بعض الأطراف عن الابتلاء ، فتجري فيه البراءة بلا معارض. وكذا الحال في ما لو شك في تمكنه من الفحص عن الطرف المشكوك فيه لقرب مقدماته وعجزه عنه لبعدها ، فان إطلاق دليل البراءة شامل للمورد ، والمتيقن من تقييده هو ما إذا كان مقدمة ظهور حال الفرد المشكوك فيه قريبة. هذا ما يمكن أن يقال في الشبهة المصداقية من التفصيل بين شبهاتها بعد أن لم يكن في البين أصل لفظي يرجع إليه.