بين أن يكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة (١). نعم ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها (٢) ، أو ارتكابه (٣) ، أو ضرر (٤) فيها ، أو غيرهما (٥) مما
______________________________________________________
نعم كثرة الأطراف ربما تلازم عنوانا يرفع فعلية التكليف كالضرر والحرج ، كما إذا كان اجتناب الكل أو ارتكابه مضرا بنفسه أو بماله ، أو موجبا لوقوعه في العسر والحرج ، أو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء ، وإلّا فكثرة الأطراف بنفسها لا ترفع فعلية المعلوم ولا تنفي وجوب الاحتياط عنها. كما أن من الممكن طروء أحد هذه الموانع في الشبهة المحصورة وارتفاع وجوب الاحتياط ، فيها لأجلها أيضا ، فلا خصوصية في عدم انحصار الأطراف لعدم وجوب الاحتياط ، بل المدار في عدم وجوبه وجود أحد هذه الموانع ، فلا بد من ملاحظة الشيء الّذي يوجب ارتفاع الفعلية ، وإلّا فمع العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي الحتمي تجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته كذلك سواء كثرت أطرافه أم قلت.
وبالجملة : فالمناط في تنجيز العلم الإجمالي وعدمه هو فعلية التكليف وعدمها ، لا كثرة الأطراف وقلتها.
(١) سيأتي بيان بعض ما قيل في تحديد عدم الحصر.
(٢) هذا في الشبهة التحريمية كما إذا تردد إناء الخمر بين ألفي إناء مثلا.
(٣) أي : ارتكاب كل الأطراف ، وهذا في الشبهة الوجوبية كما إذا تردد زيد العالم الواجب إكرامه بين ألفي شخص مثلا.
(٤) بالجر معطوف على «عسر» وضمير «فيها» راجع إلى «موافقته» أي : موجبة لضرر في الموافقة القطعية.
(٥) أي : غير العسر والضرر من موانع فعلية التكليف كخروج بعض الأطراف