الإجمال والتردد والاحتمال ، فلا محيص (١) عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ (٢) لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع (٣) أو السعة (٤) أو الإباحة (٥) مما يعم (٦) أطراف العلم مخصّصا (٧) عقلا ، لأجل مناقضتها (٨) معه.
______________________________________________________
(١) جواب «ان كان» وضميرا «تنجزه ، مخالفته» راجعان إلى التكليف.
وغرضه : أن فعلية التكليف من جميع الجهات توجب تنجزه وامتناع جعل الترخيص شرعا ، لكون الترخيص مضادا للتكليف الفعلي ونقضا للغرض منه وهو جعل الداعي حقيقة من غير فرق فيهما بين العلم بالتكليف والظن به واحتماله ، لأن شمول أدلة الترخيص للأطراف يوجب العلم باجتماع الضدين في صورة العلم بالتكليف ، والظن باجتماعهما في صورة الظن به ، واحتمال اجتماعهما في صورة احتماله ، ومن المعلوم امتناع الجميع.
(٢) أي : وحين كون التكليف فعليا من جميع الجهات لا محالة ... ، والأولى اقتران «لا محالة» بالفاء.
(٣) الأول كحديث الرفع ، والثاني كحديث الحجب ، وكذا حديث الرفع بناء على نسخة «وضع عن أمتي» بدل «رفع».
(٤) كقوله عليهالسلام في حديث السفرة : «هم في سعة ما لم يعلموا».
(٥) كقوله عليهالسلام في مرسلة الصدوق : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي».
(٦) بيان للموصول في «ما دل» والمراد بالعلم هو الإجمالي.
(٧) بصيغة اسم المفعول خبر «يكون» يعني : أن أدلة البراءة الشرعية وان كانت شاملة ـ بمقتضى إطلاقها ـ لأطراف العلم الإجمالي ، لكن لا بد من تخصيصها بالشبهات البدوية ، لمحذور المناقضة المذكورة.
(٨) أي : مناقضة الرفع والوضع والسعة والإباحة مع الحكم الفعلي من