وان لم يكن (١) فعليا كذلك ـ ولو كان (٢) بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته ـ لم يكن (٣) هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف.
______________________________________________________
جميع الجهات ، فقوله : «لأجل تعليل لتخصيص ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة عقلا ، وقد عرفت تقريب التناقض المخصص لها عقلا بقولنا : «وحينئذ فالأدلة النافية للتكليف بعد فرض ... إلخ».
(١) معطوف على «ان كان فعليا» والضمير المستتر فيه وفي «ولو كان» راجع إلى المعلوم بالإجمال ، وقوله : «كذلك» أي : فعليا من جميع الجهات ، وهذا إشارة إلى القسم الثاني من التكليف الفعلي ، وهو الفعلي التعليقي ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «الثاني أن لا يكون الغرض الداعي إلى الحكم مهما بنحو ... إلخ» يعني : أن فعليته التامة تتوقف على العلم به تفصيلا ، فالعلم الإجمالي لا يوجب تنجزه قهرا ، لكنه لا لقصور في العلم ، بل لعدم بلوغ ملاكه بدون العلم التفصيليّ حدا يقتضي لزوم إيصاله إلى المكلف بأي نحو كان ، فالخلل في المعلوم لا في العلم. ولما كان كل واحد من الأطراف مجرى للأصل النافي للتكليف ، للشك في كون كل واحد منها متعلقا للحكم الفعلي كان المقتضي لجريان أصل البراءة فيه موجودا ، والمانع عنه مفقودا كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى ، ومعه يرتفع موضوع حكم العقل باستحقاق العقوبة على ارتكاب كل واحد من الأطراف.
(٢) للمعلوم بالإجمال الّذي لا يكون فعليا من جميع الجهات فردان : أحدهما أن لا يكون فعليا أصلا يعني لا من جهة العلم ولا من سائر الجهات. ثانيهما أن لا يكون فعليا من جهة العلم فقط ، فقوله : «ولو كان بحيث لو علم ... إلخ» إشارة إلى الخفي منهما وهو الثاني ، وقد عرفت آنفا توضيح عدم الفعلية من جميع الجهات.
(٣) جواب «وان لم يكن» وضميرا «امتثاله ، مخالفته» راجعان إلى المعلوم