.................................................................................................
______________________________________________________
بالإجمال. أما عدم المانع العقلي ، فلان المانع هو قبح الترخيص في المعصية القطعية ، وهو مختص بما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما فعليا من جميع الجهات ، وأما إذا لم يبلغ هذه المرتبة ولو لعدم العلم التفصيلي به فلا مانع حينئذ من الاذن في ارتكاب تمام الأطراف.
وأما عدم المانع الشرعي ، فلان المتوهم من المانع شرعا في المقام هو لزوم محذور التناقض بين صدر أدلة الأصول وذيلها إذا بنينا على شمولها لأطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. توضيح لزوم التناقض : أن مقتضى عموم قوله عليهالسلام «كل شيء لك حلال» حلية المشتبه بالشبهة البدوية ، وكذا كل واحد من الأطراف في المقرونة ، ومقتضى إطلاق ذيله ـ أعني «حتى تعلم أنه حرام» ـ هو تنجز الحرمة بالعلم الإجمالي ، لأن «تعلم» مطلق يشمل كلا من العلم التفصيليّ والإجمالي ، فيلزم الحكم بالحلية لكل طرف بمقتضى الصدر ، والحكم بالحرمة بمقتضى الذيل.
وهذا الإشكال وهو التناقض المذكور تعرض له شيخنا الأعظم في بحث تعارض الاستصحابين بالنسبة إلى بعض أخبار الاستصحاب المشتمل على الذيل ، قال (قده) : «فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك ، لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله». لكن هذا المحذور مفقود هنا ، لاختصاصه بالأدلة المرخصة المشتملة على هذا الذيل. وأما الفاقد له مثل حديث الرفع فلا تناقض فيه أصلا ، فلا مانع من شموله للأطراف وإثبات الترخيص فيها ، بل لا تناقض حتى في الأخبار المذيلة كما ذكرناه في التعليقة ، فراجع (*).
__________________
(*) وقد أجاب المصنف عن إشكال التناقض في مداليل الاخبار المشتملة على الذيل بوجوه ثلاثة ، تعرض لاثنين منها في حاشية الرسائل ولثالثها في الفوائد.