.................................................................................................
______________________________________________________
أو ذاك هو المعلوم بالإجمال ، ولذا لا يوجب ارتكاب أحد أطراف الخمر المعلوم إجمالا حدّا وان استحق العقوبة ، اما لتحقق المعصية لو كان ما ارتكبه خمرا ، واما للتجري لو لم يكن خمرا ، إلّا أن موضوع حكم الحاكم الشرعي بإقامة الحد هو شرب المكلف للخمر ، ومن المعلوم عدم إحرازه بشرب أحد الكأسين ، فلا يقام عليه الحد.
وعليه فإذا لم يحكم شرعا على شيء من الإناءين المشتبهين بالنجاسة ، فعدم الحكم بوجوب الاجتناب عن ملاقي أحدهما أوضح ، هذا.
إلّا أن في المسألة قولا بوجوب الاجتناب عما يلاقي أحدهما ، فلا بد من ذكر مبنى القولين ، فنقول : لا ريب بمقتضى النص والإجماع بل الضرورة في نجاسة ملاقي الأعيان النجسة مع الرطوبة الموجبة للتأثر والسراية ، وحرمة استعماله في الأكل والشرب ونحوهما ، إلّا أنه وقع الكلام في وجه ذلك وأنه للسراية أو للتعبد ، إذ فيه احتمالان :
الأول : أن ما دل على وجوب الاجتناب عن النجس كقوله تعالى : «والرجز فاهجر» بنفسه يقتضي وجوب الاجتناب عن ملاقيه ، لأجل سراية النجاسة من الملاقى إلى الملاقي واتساع دائرة النجس بالملاقاة كاتساعها في صورة اتصال الماء النجس بغيره وامتزاجه به ، فيكون وجوب هجر النجس دالا بالمطابقة على وجوب هجر ملاقيه ، فيكون وجوب هجر الملاقي من شئون وجوب هجر عين النجس ، ويتوقف امتثاله على الاجتناب عن نفسه وعن ملاقيه ، فارتكاب الملاقي عصيان لخطاب نفس النجس. ويستدل على هذا الاحتمال بالآية المتقدمة وبرواية جابر ، وسيأتي بيانهما.
الثاني : أن نجاسة الملاقي للنجس تكون لمحض التعبد الشرعي ، ووجوب