النجس المعلوم بالإجمال ، وأنه (١) تارة يجب الاجتناب عن الملاقى (٢) دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها (٣)
______________________________________________________
المقدمة العلمية بخصوص الأطراف دون غيرها كالملاقي لبعضها ـ ظهر : أنه يجب التفصيل ـ في حكم الملاقي لبعض أطراف النجس المعلوم إجمالا ـ بالاجتناب تارة عن الملاقى دون ملاقيه ، وأخرى بالعكس ، وثالثة عن كليهما ، فالصور ثلاث ، وسيأتي بيانها.
(١) عطف تفسيري للحال والضمير للشأن.
(٢) جرى الاصطلاح على تسمية ما يكون منشأ لاحتمال النجاسة بالملاقى ـ بالفتح ـ والآخر بالملاقي ـ بالكسر ـ وإلّا فيصدق على كل واحد من المتلاقيين عنوان الملاقى والملاقي نظرا إلى ما يقتضيه باب المفاعلة من صدق عنواني الفاعل والمفعول على كل من الطرفين باعتبارين. وقوله : «فيما» متعلق بـ «يجب».
(٣) أي : بين الأطراف ، وهذا بيان للصورة الأولى ، وقد عرفت حالها من مطاوي ما تقدم ونزيدها توضيحا ، فنقول : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين المفروض أحدهما أبيض والآخر أحمر ، ثم علم بملاقاة ثوب للأبيض مثلا وجب الاجتناب عقلا عن خصوص الطرفين دون الثوب الملاقي لأحدهما ، لعدم كون الاجتناب عنه مقدمة علمية لامتثال خطاب «اجتنب عن النجس» المعلوم إجمالا المردد بين الإناءين. واحتمال نجاسة الملاقي وان كان موجودا ، إلّا أنه على تقدير نجاسته يتوقف وجوب الاجتناب عنه على خطاب آخر غير الخطاب المعلوم بالإجمال ، ولمّا كانت مشكوكة لأنه لاقى محتمل النجاسة ولم يلاق النجس المعلوم ، فتوجه خطاب آخر أعني «اجتنب عن الملاقي للنجس» إلى المكلف غير معلوم ، ومقتضى الأصل الموضوعي أعني استصحاب عدم الملاقاة للنجس أو الأصل الحكمي كاستصحاب الطهارة أو قاعدتها هو عدم وجوب الاجتناب عنه ، لسلامة