فانه (١) إذا اجتنب عنه وطرفه (٢) اجتنب عن النجس (٣) في البين قطعا ولو ((٤) لم يجتنب عما يلاقيه ،
______________________________________________________
أصله من التعارض والحكومة ، فان الشك في نجاسته وان كان ناشئا من الشك في نجاسة الملاقي ومسببا عنه ، ومقتضى حكومة الأصل السببي على المسببي عدم جريان الأصل فيه ، إلّا أن سقوط أصل الملاقى بالمعارضة مع أصل طرفه أوجب سلامة الأصل وجريانه في ملاقيه بلا مانع من التعارض والحكومة.
لا يقال : انه يحدث بالملاقاة علم إجمالي آخر طرفاه الملاقي ـ بالكسر ـ وهو الثوب في المثال المذكور وعدل الملاقى ـ بالفتح ـ وهو الإناء الأحمر ، وهو يوجب الاجتناب عن الملاقي أعني الثوب أيضا ، ولا يجري الأصل النافي فيه للتعارض ، كما لا يجري في الأصليين.
فانه يقال : ان هذا العلم الإجمالي وان كان يحدث حينئذ قطعا ، لكنه غير مؤثر في توجيه الخطاب بالملاقي ، لتنجز أحد طرفيه ـ أعني به عدل الملاقى ـ بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأوّل الدائر بين الأصليين ، فلا أثر للعلم الإجمالي الثاني في تنجزه من جديد ، لعدم تنجز المنجز ثانيا ، هذا مجمل الكلام حول عدم تنجز التكليف بالعلم الإجمالي الثاني بالنسبة إلى الملاقي ، وان شئت التفصيل فلاحظ ما ذكرناه في التعليقة.
(١) هذا تعليل لوجوب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه ، وقد عرفت توضيحه مفصلا ، وضمير «فانه» اما راجع إلى المكلف واما للشأن.
(٢) بالجر معطوف على ضمير «عنه» وضميره وضمير «عنه» راجعان إلى الملاقى.
(٣) أي : النجس المعلوم إجمالا.
(٤) كلمة «لو» وصلية ، يعني : حتى إذا لم يجتنب عن الملاقي ، ولكن