فانه (١) على تقدير نجاسته لنجاسته (٢) كان فردا آخر من النجس قد شك في وجوده كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر (٣).
ومنه (٤) ظهر أنه لا مجال لتوهم
______________________________________________________
اجتنب عن الملاقى وطرفه ، لما عرفت من أن ملاقيه على تقدير نجاسته فرد آخر للنجس ، وليس مما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال حتى يشمله خطابه ويتوقف امتثاله على اجتناب ما يلاقي بعض الأطراف.
(١) تعليل لتحقق امتثال خطاب «اجتنب عن النجس» بمجرد الاجتناب عن الأصليين من دون توقفه على الاجتناب عن الملاقي ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «إلّا أنه على تقدير نجاسته يتوقف وجوب الاجتناب عنه ... إلخ».
(٢) أي : لنجاسة الملاقى ، وضميرا «فانه ، نجاسته» راجعان إلى الملاقي ، يعني : أن نجاسته الملاقي ـ على فرض كونه نجسا ـ ناشئة من نجاسة الملاقى ، وقوله : «كان» خبر «فانه».
(٣) يعني : كشيء آخر لا علاقة له بالطرفين ولا بالملاقي ، حيث لا يجب الاجتناب عنه فيما إذا شك في نجاسته بسبب آخر غير ملاقاته ببعض أطراف العلم الإجمالي ، كما إذا شك ـ بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين بالبول مثلا ـ في نجاسة العباء بالدم أو غيره ، فان من الواضح عدم توقف اليقين بامتثال «اجتنب عن النجس» المردد بين الإناءين على اجتناب العباء ، لتعدد الخطاب. هذا كله بناء على أن يكون الاجتناب عن الملاقي للنجس للتعبد وكونه موضوعا آخر. وأما بناء على السراية فسيأتي.
(٤) أي : ومن كون الملاقي لبعض الأطراف على تقدير نجاسته بإصابته للنجس واقعا فردا آخر للنجس لا علاقة له بأطراف المعلوم بالإجمال حتى يتوقف امتثاله