في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي (١) ، وأنه (٢) فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا ، لا إجمالا ولا تفصيلا (٣).
وكذا (٤) لو علم بالملاقاة ، ثم حدث العلم الإجمالي ، ولكن
______________________________________________________
بين الملاقى أي الأبيض وطرفه أي الأحمر فاقدا لصفة التنجيز بالنسبة إليهما ، فلا يجب الاجتناب عنهما بلحاظ هذا العلم ، وانما يجب الاجتناب عن الإناء الأحمر باعتبار كونه طرفا للعلم الإجمالي الأول المنجز.
(١) أي : العلم الإجمالي المنجز.
(٢) معطوف على عدم ، وضميره وضمير «كونه» راجعان إلى الملاقى.
(٣) أما تفصيلا فواضح ، وأما إجمالا فلما عرفت من عدم كون الملاقى طرفا لعلم إجمالي منجز.
(٤) يعني : يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى ، وهو إشارة إلى المورد الثاني من الصورة الثانية ، وهي ما يجب فيه الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى وهو حصول العلم بالملاقاة ثم العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى ، وخروج الملاقى عن محل الابتلاء وصيرورته مبتلى به ثانيا ، توضيحه : أنه إذا علمنا ـ في فرض المثال السابق ـ بنجاسة الثوب أو الإناء الأبيض ثم بملاقاة الثوب للإناء الأبيض في الساعة الأولى وخرج الإناء البيض الملاقى عن محل الابتلاء ثم علمنا في الساعة الثانية بنجاسة الثوب الملاقي أو الإناء الأحمر ، ثم صار الإناء الأبيض مبتلى به ثانيا وجب الاجتناب عن الثوب الملاقي والإناء الأحمر دون الإناء الأبيض الملاقى.
والوجه في ذلك : أما وجوب الاجتناب عن الثوب والإناء الأحمر فلتنجيز العلم