كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء
______________________________________________________
الإجمالي الثاني الحاصل في الساعة الثانية بين نجاسته ونجاسة الإناء الأحمر ، فيكون الاجتناب عن كل منهما مقدمة علمية لامتثال خطاب «اجتنب عن النجس» المردد بينهما. وأما عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى ـ أي الإناء الأبيض ـ فلعدم توجه تكليف إليه ، لعدم كونه طرفا لعلم إجمالي منجز. أما بالنسبة إلى العلم الإجمالي الأول الّذي كان بينه وبين الثوب فلخروجه عن محل الابتلاء ، وقد عرفت في التنبيه الثاني أن الخروج عن محل الابتلاء مانع عن فعلية التكليف ، وأن من شروط تنجيز العلم الإجمالي الابتلاء بجميع الأطراف ، وأما بالنسبة إلى العلم الإجمالي الثاني الحاصل في الساعة الثانية بين ملاقيه ـ أعني الثوب ـ وبين الإناء الأحمر فهو وان كان منجزا ، لكنه ـ أي الملاقى ـ ليس طرفا له.
وأما بالنسبة إلى العلم الإجمالي الأول ـ بعد صيرورته مبتلى به ثانيا ـ فلان تنجيز العلم الإجمالي الثاني يكون مانعا عن تنجزه ، لما عرفت سابقا من أن المنجز لا يتنجز ثانيا ، ولا يحدث بضمه ـ بعد الابتلاء به ثانيا ـ إلى الأحمر فرد آخر من المشتبه يكون الاجتناب عنه مقدمة علمية لامتثال علم إجمالي منجز ، لاحتمال أن يكون النجس الواقعي هو الإناء الأحمر ، فلا يعلم حدوث خطاب بـ «اجتنب عن النجس» مردد بينه وبين الإناء الأحمر حتى يكون الاجتناب عنه مقدمة علمية لامتثاله.
فالمتحصل : أن العلم الإجمالي في هذا المورد الثاني من الصورة الثانية غير منجّز بالنسبة إلى الملاقى ، كما كان كذلك في المورد الأول منها ، وكالملاقي في الصورة الأولى.
فان قلت : العلم الإجمالي بوجوب النجس بين الملاقى والطرف قد حصل حسب الفرض ، وهو يقتضي تنجز وجوب الاجتناب عنهما فعلا بشرط الابتلاء بهما ،