.................................................................................................
______________________________________________________
فإذا حصل الشرط ودخل الملاقى في مورد الابتلاء فقد أثر العلم أثره ، وإلّا لزم انفكاك العلة التامة ـ وهو العلم الإجمالي بوجود النجس ـ عن معلولها وهو التنجيز ، أو عدم كون العلم بوجود النجس المبتلى به علة ، وهو خلف.
قلت : التكليف بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المردد بين الملاقي ـ الثوب ـ وطرفه قبل الابتلاء بالملاقى ـ وهو الإناء الأبيض ـ منجز يجب الاجتناب عن طرفيه من باب المقدمة العلمية ، وبعد الابتلاء بالملاقى لم يعلم حدوث تكليف آخر بالاجتناب عن الملاقى أو الطرف حتى يتنجز بحصول شرط التنجيز وهو الابتلاء ، لفرض قصور هذا العلم عن التأثير بعد تنجز حكم الطرف بالعلم الأول ، فلا مقتضي لتنجيز العلم الثاني الحاصل بين الملاقى المبتلى به وطرفه فضلا عن أن يكون علة تامة له حتى يجب الاجتناب عن الملاقى من باب المقدمة العلمية.
ان قلت : سلمنا عدم كون الملاقى طرفا لعلم إجمالي منجز كما تقدم ، إلّا أنه بعد الابتلاء به يجب الاجتناب عنه من جهة اقتضاء نفس العلم الإجمالي الأول المردد بين الملاقي والطرف لتنجزه ، وذلك لأن الملاقي فرع له في النجاسة ، والمنظور إليه بالأصالة هو الملاقى بعد الابتلاء به ، ولا يصح قصر النّظر على التابع والفرع وترك المتبوع والأصل ، وعليه فالملاقى لا يحتاج في تنجز حكمه إلى علم الإجمالي منجز يقع هو طرفا له ، بل يكفي في تنجزه تنجز الخطاب في الملاقي ، وإلّا لزم زيادة الفرع على الأصل في الحكم.
قلت : وقع الخلط بين التبعية في الوجود الخارجي والوجود العلمي التنجزي بيانه : أن نجاسة الملاقي ـ على تقديرها واقعا ـ تابعة في الوجود الخارجي لنجاسة الملاقى ، وهذا مسلم لا ريب فيه ، إلّا أن المفروض ـ بناء على التعبد ـ اختصاص الملاقي بخطاب آخر غير خطاب الملاقى ، وتنجز خطابه ليس متفرعا على تنجز