.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الثاني : أن الذيل في أخبار الاستصحاب ليس مسوقا لبيان حكم شرعي مولوي حتى يستدل بإطلاق اليقين على شموله للعلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة كي يتجه محذور المعارضة ، وانما الغرض تقريب عدم صلاحية الشك لنقض اليقين به عقلا ، وأن ما يصلح ناقضا له هو اليقين اللاحق ، من دون نظر إلى أنه ينقض باليقين شرعا مطلقا أو خصوص التفصيليّ منه حتى يتمسك بالإطلاق الّذي ينشأ منه المعارضة ، وعليه فلا مانع من شمول الصدر بعمومه أو إطلاقه لجميع ما يمكن أن يعمها ومنها الأطراف.
وهكذا حال الغاية في رواية الحل ، بأن يكون غاية عقلية بلا حكم شرعي في جانبها ، فلا تمنع عن شمول المغيا بإطلاقه لما يصح أن يعمه ، ومن الواضح أن أطراف العلم الإجمالي مما يصح أن يعمها المغيا ، فتأمل فانه دقيق.
هذا ما أفاده المصنف (قده) في الحاشية. والظاهر متانة كل منهما في دفع إشكال المعارضة خصوصا الوجه الأول ، فان ذلك هو المنسبق من الإطلاقات المتعارفة ، لظهور قول القائل : «كل شيء في بيتي أو صندوقي أو بستاني هو ملكي إلّا أن يعلم أنه ملك أخي أو صديقي مثلا» في أن ما هو متعين لا مردد بين شيئين أو أشياء ملكي ، فالفرش مثلا بماله من التعين ملكي ، لا الفرش المردد بين فروش أو الظرف المردد بين ظروف عديدة ، فان عنوان التردد يحتاج إلى تصور زائد على نفس الشيء ، بخلاف التعين ، فانه ليس إلّا تصور نفس الشيء ، فتصور الفرش كاف في تعينه ولا يحتاج تعينه إلى لحاظ آخر ، ولذا قيل : ان إطلاق الأمر يقتضي التعيينية ، لأن التعيينية ليست قيدا زائدا على تصور نفس الشيء ، بخلاف التخييرية ، فانها تحتاج إلى لحاظ زائد وهو جعل العدل كما هو واضح.