.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على أي تقدير ، إذ لو كان النجس المعلوم بالإجمال هو الملاقى ، فقد تنجز وجوب الاجتناب عنه ، وقد تقدم أن التنجز غير قابل للتكرر. ولو كان هو طرف الملاقى فقد تنجز أيضا ، فلا مجال لتنجزه ثانيا.
وعليه فاستحالة تنجز المنجز انما هي لأجل عدم الموضوع له ، لما تقدم من أن موضوع حكم العقل وهو صرف وجود الحجة ، وقد قامت أوّلا حسب الفرض وانكشف بها الواقع وترتب عليه حكم العقل باستحقاق العقوبة ، فلا ينكشف ثانيا بوجود حجة أخرى ، لعدم تحمل حكم واحد لانكشافين يستتبع كل منهما استحقاق المؤاخذة على المخالفة ، ولذا يكون العلم الثاني ترددا صوريا غير موجب لحدوث التكليف ، ومن المعلوم أن المنجز هو العلم الإجمالي بالحكم الفعلي على كل تقدير ، دون غيره.
وبهذا البيان يتضح متانة كلام الماتن وتماميته ، والمناقشة في الإشكال المحكي عن شيخنا المحقق العراقي (قده).
ومع الغض عما ذكرناه فما أجاب به سيدنا الأستاذ (قده) بظاهره لا يخلو عن تأمل ، إذ مع تسليم «إناطة التنجيز في كل آن بالعلم في ذلك الآن وعدم استناده إلى العلم في الآن قبله ، لعدم كفاية حدوث العلم في التنجز إلى الأبد» يمكن دعوى أن إسقاط العقلاء للعلم المتأخر عن التأثير يكون من باب الخطأ في مقام التطبيق ، كمسامحتهم في تطبيق الكر على ما دون المقدار الشرعي بقليل ، إذ لو بني على كون المنجز ـ وهو العلم ـ كسائر العلل في إمكان تشريك المقتضي اللاحق في التأثير بقاء مع المقتضي السابق كان اسناد الأثر إلى أسبق المقتضيين بالخصوص ـ في تمام الأحوال التي منها حال مقارنة المقتضي المتأخر في الوجود للسابق منهما ـ بضرب من العناية بحيث