.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لو التفتوا إليه لرفعوا اليد عن سيرتهم ، ومن المعلوم أن مثل هذه السيرة لا عبرة بها ، فان إمكان تأثير العلة الثانية عقلا فيما أثّرت فيه العلة الأولى كاف في الردع عن هذا البناء العقلائي ، فان حال العلم في تنجيز معلومه حينئذ كحال الوجود بالنسبة إلى الماهية ، حيث ان تحصلها في كل آن انما هو بإفاضة الوجود عليها من مفيضه جل وعلى في ذلك الآن ، لا آن قبله ولا بعده.
وعلى هذا فإذا حصل العلم الثاني ـ بعد الملاقاة ـ بوجود النجس بين الملاقي والملاقى وطرفه كان اسناد التنجيز إلى العلم الإجمالي الأول فقط ترجيحا بلا مرجح ، لعدم كون الأسبقية مرجحة عقلا بعد عدم القصور في تأثير العلم اللاحق أيضا حسب الفرض ، ولمّا كان تأثير كل واحد من العلمين مستلزما لتوارد علتين مستقلتين على معلول واحد ـ وهو تنجز التكليف في عدل الملاقى ـ فلا مناص من تشريك كل منهما في التأثير واسناد التنجيز إليهما معا بقاء بعد أن استقل السابق منهما فيه حدوثا.
والحاصل : أن التخلص من الإشكال منوط بالالتزام بعدم قابلية الحكم المنجز للتنجز مرة أخرى على ما أوضحناه. فلو التزمنا بصلاحية كل واحد من العلمين للتنجيز لم تكن دعوى الانحلال العقلائي مجدية فيه ، فلاحظ وتدبر.
وما قيل من : «أن التنجزات اللاحقة مستندة إلى المنجز الأول ، ولذا لو خرج بعض الأطراف عن الابتلاء بقي التكليف على تنجزه في سائر الأطراف» قد عرفت المناقشة فيه ، إذ بعد تسليم صلاحية المنجزات اللاحقة للتأثير لا وجه لاستناد التنجز إلى خصوص أسبق العلمين ، الا مع عدم قابلية المعلوم للتنجيز ثانيا على ما تقدم.
وقد تحصل : أن الحكم في الصورة الأولى وهي لزوم الاجتناب عن الملاقي