.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ومنها : ما في التقريرات أيضا من إباء الذوق المستقيم عن الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقي مع أن التكليف فيه آت من قبله.
ومنها : أنه يلزم انفكاك المسبب عن سببه ، مع أن الملازمة واقعية ، توضيحه : أن مقتضى عدم منجزية العلم الثاني لوجوب الاجتناب عن الملاقى عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي وجريان أصالة الطهارة فيه والتعبد بطهارته ظاهرا ، ومقتضاه التعبد بالطهارة الظاهرية في الملاقي أيضا ، لئلا يلزم انفكاك المسبب عن سببه ، فان نجاسة الملاقي مسببة عن نجاسة ملاقاة واقعا ، فلو حكم الشارع بطهارته ظاهرا لعدم كونه طرفا لعلم إجمالي منجز فلا بد من الحكم بطهارة ملاقيه ظاهرا أيضا ، قضية للتلازم بينهما حكما ، وهذا لا يجتمع مع ما فرض من وجوب الاجتناب عنه عقلا من باب المقدمة العلمية. ومقتضى طهارة الملاقي عدم جريان أصالة الطهارة في الملاقى ، لدوران النجس المعلوم إجمالا بينه وبين ما هو في عرضه ، فيتساقط الأصلان فهما بالمعارضة. وعليه فلازم الحكم بطرفية الملاقي للعلم الإجمالي هذا المحذور المحال ، بخلاف ما إذا انحصر الطرف في الملاقى وما هو في عرضه.
وأجيب عن الأول بأن العلم وان كان طريقا إلى متعلقه وكاشفا عنه ، إلّا أنه انما يكون كذلك بالنسبة إلى خصوص الآثار الشرعية المترتبة على متعلقه ، كما لو علمنا بنجاسة هذا الإناء من قبل يومين ، فان مقتضاه الحكم بنجاسة ملاقيه من زمان الملاقاة لا من زمان العلم ، لكونه نجاسته حكما واقعيا لا دخل فيه لعلم المكلف وجهله به ، دون الأثر العقلي المترتب على نفس العلم وهو التنجيز الّذي يترتب عليه استحقاق العقوبة ، فان موضوع التنجز هو قيام الحجة الذاتيّة أو الجعلية على الوظيفة الفعلية ،